أثارت الأزمة الصحية التي تعرض لها المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم أول أيام العيد أزمة أخري أشد, أوقعته تحت طائلة القانون عندما عثر عامل المستشفي علي مادة صلبة بنية اللون تشبه خام الحشيش المخدر, تزن نحو16 جراما بملابس المطرب أثناء خلعها عنه وهو فاقد الوعي قبل دخوله غرفة العناية المركزة وفي أثناء إسعاف المطرب.
حيث كان يعاني من نوبة شديدة لضيق التنفس وتم وضعه علي أثرها علي جهاز التنفس الصناعي, ووجدت ادارة المستشفي نفسها أمام مأزق وهو كيفية التصرف فيما عثر عليه بحوزة المطرب فقامت بإبلاغ أجهزة الأمن وتم تحرير محضر بقسم شرطة الهرم بالواقعة ثم كان قرار النيابة العامة بالتحفظ علي المطرب لحين تماثله للشفاء واستجوابه بتهمة حيازة مخدر بقصد التعاطي...
وكان أيضا من تداعيات الواقعة قيام المستشفي بأخذ عينة من بول ودماء المطرب وإرسالها الي معمل السموم وبيان وجود مادة مخدرة من عدمه بها, وفي التحقيقات الأولية قرر عامل المستشفي أنه فوجئ بوجود تلك المادة داخل ملابس المطرب في أثناء قيامه بخلعها عنه في حضور الطبيب المعالج ولم يكن أمام جهة التحقيق سوي الانتظار لحين إفاقة المطرب من حالة الاغماء حتي يتم استجوابه في الوقت نفسه أرفقت ادارة المستشفي تقريرا طبيا بالتحقيقات يفيد وجود مادة الترامادول وهي مادة مدرجة بجدول المخدرات محظور تناولها إلا تحت اشراف الطبيب وفي اليوم الثالث للواقعة تحسنت حالة شعبان وأصطحبه ضابط المباحث الي النيابة العامة لسؤاله وتم فتح تحقيق معه عصر يوم الخميس الماضي, وكانت أقواله قاطعة بأنه لايعلم شيئا عن تلك المادة التي تم ضبطها داخل ملابسه لحظة دخوله المستشفي لأن الجاكت المضبوط لايخصه وأنه لم يتعاط في حياته أي مادة مخدرة وما حدث بالضبط أنه شعر بأزمة في التنفس في أثناء سيره بالشارع فساعده جيرانه في خلع الجلباب الذي كان يرتديه بينما كان يرتدي أسفله تي شيرت وبنطلونا ثم توجهوا به في سيارة زوج ابنته الي المستشفي وفي تلك الأثناء غاب عن الوعي ولايعلم
شيئا عن هذا الجاكت وعلل أن يكون أحد الأشخاص قد ألقي به عليه, وفي نهاية التحقيقات التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة أمر محمد أبو مسلم وكيل أول نيابة الهرم باخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه عاد بعدها شعبان الي المستشفي لاستكمال علاجه.
تساؤلات عديدة أثارتها تلك الواقعة عن مدي قانونية اجراءات التفتيش التي تتم داخل المستشفيات ومتي يصبح ركن السيطرة المادية علي المخدر متوافرا من عدمه في ملابسات الجريمة وايضا مناط التجريم في حيازة المخدر.. يقول مصدر قضائي إن محكمة النقض قد استقرت علي ان التفتيش الاداري الذي يقوم به رجل الإسعاف وقت انقاذ مريض في أثناء خلع ملابسه أو محاولة التعرف علي شخصيته يعد من قبيل الأعمال الواجبة في حينه ولايكون الغرض منها البحث في مستودع السر أي المكان الذي يخفي فيه الشخص مالايريد ان يطلع عليه الغير فإذا ظهر عرضا
فإن ذلك التفتيش يكون صحيحا وبالتالي فإن التفتيش الاداري يعد من مقتضيات رجل الإسعاف ومن أمور وظيفته لحماية أية متعلقات تخص المريض لحين تسليمها إليه أو ذويه وهذا علي عكس التفتيش القضائي الذي يبحث وينقب في مستودع السر لشخص أو مسكنه والذي يعد مساسا بحريته الشخصية ولايكون جائزا الا بإذن من النيابة العامة أو في حالة التلبس في جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مايزيد عن3 أشهر وبشأن انكار شعبان لحيازته الجاكيت الذي عثر بداخله علي المادة التي يشتبه في كونها حشيشا مخدرا فإذا اثبت بالفعل أنه لايخصه فإن ذلك يشكك في السيطرة المادة علي ماضبط بداخله ففي, أمر حيازة مخدر لابد من توافر شرط السيطرة المادية عليه علي سبيل الملكية أو الاختصاص وهناك حالة أخري وهي ثبوت وجود آثار مادة مخدرة في دماء المتهم فهذا ايضا يعد نوعا من أنواع السيطرة المادية,
ومناط التجريم أن يكون الحائز عالما بما يحوز فإذا كان غير كامل الارادة لأي سبب من الأسباب فاقدا للوعي ينتفي ركن العلم وبالتالي يسقط عنه التجريم أما اذا كان قبل ان يفقد الوعي قد دامت له الحيازة وعلم بما يحوز فإن فقدان الوعي عقب ذلك لايؤثر في مسألة التجريم وفي نهاية التحقيقات مع المطرب أمرتالنيابة أيضا بأخذ عينة من البول منه وتحريزها وإرسالها الي معمل السموم لفحصها وبيان وجود أي مادة مخدرة من عدمه.
المصدر : الاهرام